السيد محمد الصدر
86
مناسك الحج
( مسألة 254 ) : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك ، وان كانت الإعادة أحوط ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف . ( مسألة 255 ) : إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء تيمم واتى بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف . فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة . ( مسألة 256 ) : يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف يعني الإتيان بغسل الجنابة والحيض والنفاس نفسها ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضاً ومع تعذر التيمم تتعين الاستنابة . ( مسألة 257 ) : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها وان لم يسع الوقت فللمسألة صورتان : الأولى : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها . الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ، ففي هذه الصورة تتخير